الشيخ الكليني

496

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ ؟ قَالَ « 1 » : « يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ « 2 » ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ » . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، فَطَافَ « 3 » أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضى حَاجَتَهُ ، فَغَشِيَ أَهْلَهُ ؟ فَقَالَ : « أَفْسَدَ حَجَّهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيَغْتَسِلُ ، ثُمَّ « 4 » يَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ، ثُمَّ يَسْعى ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ » . قُلْتُ : كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ ؟ قَالَ « 5 » : « إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ ، وَفِيهِ صَلَاةٌ ، وَالسَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » « 6 » . قُلْتُ : أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ » قَالَ : « بَلى ، وَلكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا « 7 » : « وَمَنْ « 8 » تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ » « 9 » فَلَوْ كَانَ

--> ( 1 ) . في « ى ، جد » : « فقال » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 17398 : « ويطوف » . ( 3 ) . في « ظ » : - « فطاف » . ( 4 ) . في التهذيب : - « يغتسل ثمّ » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 6 ) . في المرآة : « قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : المراد بهذا الخبر هو أنّه إذا كان قد قطع السعي على أنّه تامّ فطاف طواف النساء ؛ ثمّ ذكر فحينئذٍ لا تلزمه الكفّارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء ؛ فإنّه تلزمه الكفّارة . وقوله عليه السلام : إنّ السعي سنّة معناه أنّ وجوبه وفرضه عرف من جهة السنّة ، دون ظاهر القرآن ولم يرد أنّه سنّة ، كسائر النوافل ؛ لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ السعي فريضة . انتهى . أقول : مراده أنّ السعي وإن ذكر في القرآن ، لكن لم يؤمر به فيه بخلاف الطواف ؛ فإنّه مأمور به في القرآن . ويمكن حمل الخبر على التقيّة ؛ لموافقته لقول أكثر العامّة ، ويمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء وإن كان بعيداً » . ( 7 ) . في « بح » والوسائل ، ح 17398 : « فيها » . ( 8 ) . في « بث ، بف » والوافي : « فمن » . ( 9 ) . البقرة ( 2 ) : 158 .